الحر العاملي
346
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : يمكن أن يكون المراد ، إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة 1 . محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه مثله ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 . ( 9537 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدر ك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا " . ( 9539 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " . 6 - وعنه ، فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة . ( 9540 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين .
--> 1 يأتي في جميع أحاديث الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة . 2 التهذيب 3 : 243 / 656 . 3 الاستبصار 1 : 421 / 1622 . 4 - التهذيب 3 : 243 / 657 والاستبصار 1 : 422 / 1623 . 5 - التهذيب 3 : 244 / 6599 والاستبصار 1 : 422 / 1625 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 73 من أبواب القراءة . 6 - التهذيب 3 : 161 / 346 . 7 - التهذيب 3 : 243 / 658 . 160 / 345 والاستبصار 1 : 422 / 1624 .